حادثة إسقاط حضانة الطفل وطريقة تنفيذ أحكام التسليم إلى الوالد


بيان صادر عن المجلس النسائي اللبناني
الاتحاد اللبناني لرعاية الطفل
و شبكة حقوق الإسرة
فيما يخص حادثة إسقاط حضانة الطفل وطريقة تنفيذ أحكام التسليم إلى الوالد
فوجئنا بحادثة هزت المجتمع اللبناني والنسائي المهتم بقضايا الطفولة، وبهذا الخصوص فإن المجلس النسائي اللبناني والاتحاد اللبناني لرعاية الطفل وشبكة حقوق الأسرة يدلوا برأيهم حول هذا الموضوع بما يلي:أولاً:
إننا نحترم ونجلّ المحاكم الشرعية الإسلامية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى بقيادة سماحة المفتي الدكتور عبد اللطيف دريان، الذي كان دائماً داعماً لقضايا الطفولة والأسرة.
ونأخذ على الحكم الصادر بحق إسقاط حضانة الطفل فارس صيداني من والدته السيدة ميساء منصور لمخالفته نصوص القرار رقم 46 تاريخ 1/10/2011 الصادر عن المجلس الإسلامي الشرعي والذي اعتبر إصلاحاً متقدماً لقضايا الأسرة الإسلامية.
إن الفصل الرابع المتعلق بالحضانة من هذا القرار المذكور تنص على حفظ حق المحضون وتربيته وصونه ورعايته خلال الفترة المحددة قانوناً:
المادة 15: تنتهي مدة حضانة الأم دون غيرها من الحاضنات متى أتم الصغير أو الصغيرة الثانية عشرة من عمرهما بالسنين الشمسية.
إن المادة 16 من القرار تنص على أنه في حال انتهت مدة الحضانة قبل انقضاء العام الدراسي، فإنها تمدد حكماً حتى نهاية العام الدراسي.وهذا لم يحصل في حالتنا السابقة وطُلب تنفيذ إسقاط الحضانة والتسليم للوالد في وقت امتحانات الطفل المدرسية.
المادة 20 الفقرة أ:
إذا انتهت مدة الحضانة فللأب حق ضم الولد إليه إذا كان ذكراً أو إنثى، إذا تحققت فيه الشروط المذكورة في المادة 13 من هذا القرار.
الفقرة د: إذا انتهت مدة الحضانة وكان المحضون مريضاً مرضاً عقلياً أو مقعداً، فللقاضي أن يبقيه عند أمه إذا تبين له أن مصلحة المحضون تقتضي بذلك، وتستحق نفقة المحضون وفقاً لمنطوق المادة 4 من هذا النظام وتستحق الحاضنة إجرة رعاية يقدرها القاضي،وفي حالتنا هذه فإن الطفل لديه حالة صحية خاصة.
المادة 24: يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:
– إذا اختل في الحاضن أو الحاضنة في المواد 11 و12 و 13 و14 من هذا النظام
– المادة 25: حق الحضانة لا يسقط بالتنازل وإنما بالموانع الشرعية ويعود عند زوالها.
– المادة 27 و 28 : إن هاتين المادتين ليستا سبباً لاسقاط الحضانة.
كل هذه المواد لا ترد اسقاط الحضانة عن الأم حتى لو افترضنا جدلاً عن عدم تمكينه من مشاهدة ولده، بدليل أن باستطاعته تقديم دعوى مشاهدة، عدا أن هذا الحكم صدر نافذاً على أصله وبغرامة مليون ونصف مليون ل.ل تدفعها الوالدة عن كل يوم تأخير بتسليم ولدها فلذة كبدها،وهل هذه جريمة عظمى؟؟؟
ثانياً:
إن طريقة تنفيذ الحكم مخالفة لجميع بنود اتفاقية حماية حقوق الطفل التي أبرمها لبنان دون أي تحفظ وهي:
- اللجوء إلى القوى الأمنية لتنفيذ هذا الحكم عنوة.
- ترويع الطفل باقتحام منزله بالقوة المفرطة عن طريق خلع عدة أبواب.
- كان التنفيذ أثناء عطلة رسمية وهي عيد الفطر المبارك حيث يُجلب للأطفال الألعاب والهدايا والثياب الجديدة وكان هذا العنف المُنفذ على هذا الطفل بدلاً منها!!!!!
بناء على ما تقدم نطالب بما يلي:
- إبطال حكم إسقاط الحضانة عن الأم سنداً للمادة 25 من القرار 46 تاريخ 1/10/2011.
- التأكيد على حق الوالد بالمشاهدة واستضافة القاصر.
- إبعاد الطفل عن خلافات الابوين العائلية.
- التقيد بنصوص اتفاقية حقوق الطفل المُلزمة لجهة :
أ. استلام القاصرين وعدم ترويعهم بوجود قوى الأمن والكسر والخلع.
ب. اللجوء إلى أصحاب الاختصاص من النفسيين والاجتماعيين لإقناع الطفل بالذهاب طوعاً إلى والده.
الموقعين:
– المجلس النسائي اللبناني يضم 150 جمعية منتشرة على جميع الأراضي اللبنانية
– اتحاد الطفل اللبناني يضم 49 جمعية
– شبكة حقوق الإسرة تضم 10 جمعيات