تحت شعار * التثبيت حقنا* دعوة للإعتصام أمام وزارة التربية

تحت شعار * التثبيت حقنا* دعوة للإعتصام أمام وزارة التربية
الشمال نيوز

دعوة للمشاركة في الإعتصام يوم الخميس بتاريخ 9/3/2017
الساعة 10:00 صباحا وحتى الساعة11:30 قبل الظهر أمام وزارة التربية في بيروت بمناسبة عيد المعلم.
تحت شعار * التثبيت حقنا*
لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني.
للإتصال: وليد نمير947639/78-178353/03
الجمهورية اللبنانية
اقتراح قانون معجل مكرر
يرمي إلى تثبيت الأساتذة المتعاقدين للتدريس بالساعة
في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية
في ملاك التعليم في وزارة التربية والتعليم العالي –
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
مادة وحيدة: يُثَبَّت الأساتذة المتعاقدون للتدريس في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية في وزارة التربية والتعليم العالي_المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القانون
الفقرة الأولى:
1- يُشتَرط للاشتراك في المباراة أن يكون المتعاقد مستوفيًا شروط التوظيف العامة والخاصة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ما عدا شروط السن، وأن يكون قد تم التعاقد مع المتعاقد وفقًا للأصول والشروط المحدد في المرسوم 4158/93 وتعديلاته.
2- يخضع المتعاقدون الذين مارسوا التدريس بالتعاقد في إحدى مدارس أو معاهد التعليم المهني والتقني الرسمية لمدة 3 سنوات على الأقل بصورة متقطعة أو متواصلة، وما زالوا متعاقدين في العام الحالي لمباراة محصورة خطية أو عملية في مادة واحدة من مواد الإختصاص التي يتم تدريسها، ينظمها مجلس الخدمة المدنية بالتعاون مع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وفق المناهج الدراسية الرسمية المقررة.
أما الذين بلغت سنوات الخدمة بالتعاقد عندهم مدة عشر سنوات فما فوق فإنه يجري مع كل منهم مقابلة شخصية امام لجنة يحددها مجلس الخدمة المدنية والمقبول بنهايتها يخضع لدورة تدريبية تحدد تفاصيلها بقرار من وزير التربية والتعليم العالي ويعينون في نهايتها بالوظيفة المحددة لهم في القوانين والانظمة النافذة.
3- يخضع لاحقا المتعاقدون الباقون الذين لم يحق لهم المشاركة في المباراة المحصورة إلى دورة مفتوحة ينظّمها مجلس الخدمة المدنيّة بالتعاون مع المديريّة العامة للتعليم المهني والتقني وفق المناهج الدراسية المقررة، ويُعطى المتعاقد نصف علامة قبل النجاح عن كل سنة تدريس على أن لا يتخطّى مجموع هذه العلامات الثلاث علامات كحد أقصى.
4- . يثَبَّت النّاجحون في وظائف ملاك التعليم وفقًا لحاجة وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ووفق أحكام الفقرة الثّانية، على أن يكون التعيين إلزاميًّا في المحافظة التي يعمل بها المتعاقد، ولا يجوز النقل من محافظة إلى أخرى إلاّ بقرار معلَّل من وزير التربية والتعليم العالي شرط أن يكون صاحب العلاقة قد أمضى خمس سنوات على الأقل في معاهد أو مدارس المحافظة المنقول منها. وفي حال كان السبب زواجًا يمكن لأيّ من الزوجين بعد تعيينه في الملاك أن يطلب نفله إلى المحافظة التي يقيم فيها مع زوجه وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثرمن تاريخ الزواج، على أن تتم الموافقة وفقًا للحاجة.
5- تبقى سارية المفعول جميع الأحكام القانونية الأخرى المتعلقة بشروط التوظيف العامة والخاصة التي لا تتعارض أو تخالف البنود المذكورة أعلاه
. الفقرة الثانية: خلافًا لأيّ نصٍّ آخَر:
1- يُثَبَّت الأساتذة بوظيفة أستاذ في التعليم العالي للمهنيّ أو أستاذ مساعد في التعليم العالي أو معيد\ في التعليم العالي المهني في الملاك التعليمي لوزارة التربية والتعليم العالي- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني – وفقًا لأحكام المادة الثانية من المرسوم 64\16984 وتعديلاته.
2- يثَبَّت الأساتذة من مهندسين وفنّيّين ومهنيّين بوظيفة أستاذ تعليم فنّي أو أستاذ تعليم مهني أو معاون أستاذ تعليم مهني في الملاك التعليمي لوزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وفق مؤهّلاتهم العلميّة والعمليّة الخاصة المحدّدة لهذه الوظائف بموجب المرسوم رقم 16984 تاريخ 27\7\1964 وتعديلاته.
3- يُثَبَّت بوظيفة أستاذ تعليم فني في الملاك التعليمي لوزارة التربية والتعليم العالي- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني حمَلة الإجازات الفنية أو الجامعية الحائزون على شهادة البكالوريا اللبنانيّة أو الفنّيّة أو ما يعادلهما:
الإجازة الفنيّة ( الصادرة عن المديريّة العامة للتعليم المهني والتقني)، الإجازة التعليمية في الرياضيات التطبيقية ( إحصاء – معلوماتية)، إجازة جامعية في علم الكمبيوتر، إجازة جامعية في إدارة الأعمال( محاسبة وتمويل- علوم تجارية- علوم إقتصادية- اختصاص المعلوماتية في إدارة الأعمال أو إدارة عامة)، إجازة في الإعلام، إجازة في العلوم السياسيّة والإداريّة، إجازة في التربية المدنية، إجازة في تربية الرياضه البدنية، إجازة في التربية الحضانية، إجازة في العلوم الفندقية أو السياحيّة ، الإجازة التقنية في العلوم التطبيقية، دبلوم دراسات أو الدراسات العليا من معهد الفنون الجميلة، إجازة في أحد اختصاصات العلوم الصحية، دبلوم في الدراسات العليا في اختصاصات الفروع الصناعية (ميكانيك – كهرباء- الكترونيك…) من معهد العلوم التطبيقية، شهادة في الطب مع إذن مزاولة المهنة وانتساب للنّقابة، أو دبلوم مختبر أسنان مدة دراسة أربع سنوات.
4- يُثَبَّت حمَلَة الإجازة التعليمية وحمَلة إجازة الحقوق بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بعد إنهاء دورة خاصة معجَّلة لا تقل مدّتها عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة دراسيّة في كلّية التربية في الجامعة اللبنانيّة.
5- . يُثَبَّت الأساتذة المشار إليهم في البندين (2 ، 3) أعلاه بعد إنهاء دورة تدريبية خاصّة ومعَجَّلَة بمدة أقلها ثلاثة أشهر وأقصاها ستة أشهر، على أن يحدّد وزير التربية والتعليم العالي تاريخ بدئها وموادها التعليمية.
الفقرة الثالثة: يُثَبَّت الأساتذة المشار إليهم في الفقرة الثالثة أعلاه بموجب مرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ويستفيدون من درجة تدرّج عن كل سنتَي خدمة فعلية بالتعاقد ويحَدّد لهم الراتب المخصّص للفئة والدرجة التي يستحقونها. لاحتساب خدمات الأساتذة المستفيدين من أحكام هذا القانون تُراعى الأصول التالية:
تُحتسَب سنة خدمة واحدة لكلّ 350 ساعة تدريس فعلي بالتعاقد لأستاذ التعليم العالي المهني وللأستاذ المساعد في التعليم العالي الفني وللمعيد في التعليم العالي المهني
تحتسَب سنة واحدة لكل 350 ساعة تدريس فعلي بالتعاقد لأستاذ التعليم الفني أو الثانوي
تحتسَب سنة خدمة واحدة لكل 720 ساعة تدريس فعلي بالتعاقد لأستاذ تعليم مهني أو لمعاون أستاذ تعليم مهني.
لا يجوز أن يتجاوز عدد سنوات الخدمة المحتسبة المشار إليها أعلاه سنوات التعاقد الفعلية ويسقط كل حق بالمطالبة بالتعويض عن ساعات التعاقد التي تتجاوز السقف المشار إليه أعلاه
الفقرة الرابعة: على كل متعاقد مستفيد من أحكام هذا القانون أن يقدّم تعهّدًا خطيَّا مصدَّقًا لدى كاتب العدل يلتزم فيه مدة خمس سنوات على الأقل في الوظيفة العامة التربوية التي يتعين فيها وفي المؤسسات التعليمية الرسمية التي تحددها له الوزارة.
الفقرة الخامسة: حدَّد عند الاقتضاء دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتَّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.
الفقرة السادسة: يُعمَل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.