اخبار عكار والشمال

عريمط : عشرة اسباب تجعل الزواج المدني محرما” في الاسلام

الشمال نيوز – عامر الشعار

عشرة اسباب تجعل الزواج المدني محرما في الاسلام

*المسألة الاولى*: منع تعدد الزوجات .. فقد شرط القانون لصحّة عقد الزواج، ان لا يكون احد طالبي العقد مرتبطا بزواج قائم والا كان العقد باطلا، وهو شرط مخالف لصريح القرآن الكريم والسنّة النبوية مع العلم ان تعدد الزوجات ليس الزاميا ولا واجبا، فباستطاعة الرجل ان يكتفي بامرأة واحدة.

*المسألة الثانية:* البنوّة غير الشرعية أيّ ان الرجل الذي تزوّج طبقا لهذا القانون، ثمّ تزوّج امرأة اخرى فأنجب منها ولدا، فان هذا الولد يعتبر غير شرعي ويشترط لصحة هذا الاعتراف موافقة الزوج الآخر والا لم يصح الاعتراف (المادتان 62 و42 منه) ويقبل الاعتراف بالولد من الزنى، سواء كان من زنى الزوج او الزوجة. والغريب في هذه المسألة ان المشروع اعطى الولد الشرعي المولود نتيجة علاقة غير شرعية ناتجة عن الخطف او الاغتصاب او الاغراء بالطرق الاحتيالية، حق طلب اثبات انتسابه الى والده لدى القضاء، ولم يعط هذا الحق للولد المولود نتيجة زواج آخر، بل يظل هذا الولد اذا لم يعترف به والده من دون نسب والأغرب مما تقدّم ان الولد الناتج عن زواج ثاني، لا يصح لوالده ان ينسبه اليه ولو بطريق التبنّي، في حين أجاز المشروع تبنّي اولاد الآخرين.

*المسألة الثالثة:* اباحة التبنّي ….والتبنّي بجميع وجوهه محرّم وغير جائز، بصريح القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الأمّة.

*المسألة الرابعة:* الغاء شرط الدين في الزواج من أجل افساح المجال لزواج المسلمة من غير المسلم، وهذا الاجراء مخالف لأحكام الاسلام اذ من البديهي في الشرع الاسلامي: انه لا يتزوّج المسلمة الا مسلم.

*المسألة الخامسة:* الغاء مانع اختلاف الدين في الارث.

*المسألة السادسة:* في العدّة، او متى تتزوج المطلقة.. نصّت المادة (34) من المشروع على ما يلي: ( يمتنع على المرأة ان تتزوّج قبل انقضاء ثلاث ماية يوم على ابطال الزواج، او انحلاله الا اذا كانت حاملا ووضعت مولودها قبل انقضاء هذه المدّة،او اذا رُخّص بالزواج بقرار معلل تتخذه المحكمة المختصة في غرفة المذاكرة). والغريب في هذه المادّة هو: جعل العدّة أكثر من ثلاثة أضعاف العدّة الشرعية.

*المسألة السابعة:* منع الطلاق بالتراضي فاذا جاء الزوجان الى المحكمة، وعرضا انهما قد اتفقا على الطلاق، فان المحكمة لا تقبل طلبهما ولا تحكم لهما به، لأن هذا القانون اوجب ان يكون الطلاق بسبب خصومة ولأسباب مكشوفة مفضوحة، أي: يجب على الزوجين نشر اسرارهما وفضائحهما وخصوصيتهما امام المحكمة ليحصلا على حكم بالطلاق، وان هما اتفقا على ستر ما بينهما، وعلى حفظ اسرارهما وكرامتهما، وعلى ان يفترقا بالحسنى، فان طلبهما يردّ ولا يقبل.

*المسألة الثامنة:* في اسباب انحلال الزواج.. في المادة (24) منه، وهو: ان الزواج ينحلّ بتحولّ جنس أحد الزوجين الى الآخر)} اي يمكن حلّ الزواج في حال اجراء الزوج عملية تحوّل جنسي الى أنثى او الزوجة الى ذكر.

*المسألة التاسعة:* اباحة الزواج بين قرابة الرضاع.. فيجوز للرجل بموجب هذا القانون ان يتزوّج أمّه واخته من الرضاع، ويجوز للمرأة ان تتزوّج ابنها واخاها من الرضاع، وهذا مخالف لصريح القرآن والسنة النبوية.
المسألة العاشرة:* تعقيدات في التطبيق في حال اقرار ه القانون، فسيعاني القضاء الشرعي ومعه جميع المسلمين، من تعقيدات تخالف الشرع مخالفة صريحة، من دون ان يكون للقضاء الشرعي صلاحيّة تطبيق الاحكام الشرعية بخصوصها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى